للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن مالك: أن الأحب إليه أن يكون عمل الأموم في ذلك كله بعد عمل الإمام وبعقبه.

قال أبو عمر: هذا أحسن.

قال أبو الفتح: ووجه تحسين هذا وما قدمنا حكايته عن الأثرم عن أحمد أن الفاء ظاهرة في التعقيب، ثم تحتمل بعد ذلك تعقيب الشروع بالشروع أو تعقيب التمام بالشروع، والثاني أولى إذ هو الحقيقة وقد حملوها على ما هو الأولى من تعقيب التمام بالشروع في تكبيرة الإحرام إجماعًا فكان الأحسن اطّراد ذلك في جميع الأركان فمن خرج عن ذلك طولب بالدليل.

الخامسة عشرة: ذكر في كراهة الإقعاء حديث علي وفي الرخصة فيه حديث ابن عباس وقد تقدم تفسيره بالوجهين فذهب قوم إلى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة قال الإمام: لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء والذي اختاره القاضي وآخرون أن اختلاف الحكم فيه تابع لاختلاف التفسير كما قدمنا فأحد نوعيه هو المكروه أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب.

والثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم وقد نص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وقد روي عن جماعة من السلف فعله قالوا: وكذا جاء مفسرًا عن ابن عباس من السنة أن تمس عقبيك أليتيك وللشافعي نص آخر في الجلوس بين السجدتين من أن السنة فيه الافتراش وهو أشهر عنه وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الآخر سنتها التورك وسيأتي لهذا مزيد بيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>