للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة عشرة: قوله: (إنا لنراه جفاء بالرجل) كان أبو عمر بن عبد البر يقوله بكسر الراء وإسكان الجيم ويقول: من ضم الجيم وفتح الراء فقد غلط، يريد والذي اختاره الأكثرون ما رده أبو عمر قالوا: وهذا الذي يصلح أن ينسب له الجفاء.

السابعة عشرة: ذكر في الاعتماد في السجود حديث "استعينوا بالركب"، قال صاحب "التتمة": إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه لحديث أبي هريرة هذا.

وقال ابن العربي: لما شكوا إليه المشقة قال: يكفيكم الاعتماد على الركب راحة.

الثامنة عشرة: حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة والصحيح عندنا استحبابها مطلقًا لصحة أحاديثها وبها قال مالك بن الحويرث وأبو قتادة وأبو حميد وجماعة من الصحابة وهو مذهب داود ورواية عن أحمد. وقال آخرون: لا تستحب، ذكر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي.

وهي جلسة لطيفة جدًّا وفي التكبير أوجه أصحها أنه يرفع مكبرًا ويمد التكبير إلى أن يستوي قائمًا والسنة فيها أن يجلس مفترشًا وأن تكون عقيب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والثالثة، والفرائض والنوافل.

التاسعة عشرة: ذكر حديث أبي هريرة: (ينهض على صدور قدميه) وقد اختلف العلماء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات فالذي ذهب إليه الشافعي أنه يستحب أن يقوم معتمدًا على يديه وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وداود: يقوم غير معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد على صدور قدميه وإليه

<<  <  ج: ص:  >  >>