للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب ابن مسعود وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي والثوري واحتجوا بحديث الباب وذكروا حديث أبي شيبة عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي قال: من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع. رواه البيهقي.

وعن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.

وعن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواهما أبو داود.

وذكروا في ذلك آثارًا عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد أنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة.

واحتج الشافعي ومن قال بقوله بحديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. رواه البخاري.

وقالوا: هو أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى أن لا ينقلب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>