للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما سقط منه لفظة (وأشهد) رواية أبي موسى فيقرب الحال في إسقاطها للمقتصر على الأقل وأما إسقاط الصالحين لأن الشرع فيه لم يرد بالسلام على كل العباد بل خص الصالحين.

وكذلك إسقاط (علينا) لاحتمال عدم دخول التشهد في الصالحين. وحاصل ما ذكرناه أن في قوله (ورحمة الله وبركاته) ثلاثة أوجه أصحها وجوبهما والثاني حذفهما والثالث وجوب الصالحين دون الثاني.

وفي علينا والصالحين ثلاثة أوجه: أصحها وجوبهما، والثاني حذفهما، والثالث وجوب الصالحين دون علينا.

وفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه أحدها وأشهد أن محمدًا رسول الله والثاني وهو الأصح وأن محمدًا رسول الله والثالث وأن محمدًا رسوله.

هذا مذهب الشافعي، وقد خالفه في هذا الاقتصار على بعض ألفاظ التشهد غيره، وهو عند أصحاب الشافعي معلل بأن هذا القدر المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات، ويرد عليه: أن الزائد في بعضها زيادة ثقة فيجب قبولها لتوجه الأمر إليها، والعمل بها لثبوتها.

الخامسة: اختلف النقل من رواة الحديث والفقه من أصحاب الشافعي في تعريف السلام في الموضعين أو (١) تنكيره في الموضعين أو تعريفه في الأول وتنكيره في الثاني واتفق الأصحاب على أن جميع هذا جائز لكن الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث والمنقول عن الشافعي ولزيادته فيكون أحوط ولموافقته سلام التحلل من الصلاة قال شيخنا الحافظ أبو الفتح القشيري رحمه الله: السلام معرف في تشهد ابن مسعود، ومنكر في حديث ابن عباس، والتعريف أعم. قال أبو الفتح اليعمري:


(١) في نسخة السندي: وتنكيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>