للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد ثبت التعريف في حديث ابن عباس أيضًا في الصحيح.

السادسة: اختلف العلماء في وجوب التشهد وفي حكم صلاة من لم يتشهد في صلاته، فقال الشافعي (١) فيما حكاه عنه أبو عمر: من ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبًا فيعود إلى تمام صلاته ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ويغني التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر الصلاة عن التشهد قبله ولا يغني عنه ما كان قبله من التشهد فالتشهد الأخير فرض عندنا وكذلك الجلوس له وفيه خلاف بين العلماء سنذكره فيما يأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد فذلك الموضع أمسُّ به من هذا.

ومن الحجة لأصحابنا ما رويته عن أبي الحسن الدارقطني في سننه قال: ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: ثنا أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح وكذلك قال البيهقي أيضًا (٢).

واستدل أصحابنا من هذا الحديث بوجهين:

الأول: قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض.


(١) وانظر "الأم" (١/ ١١٨).
(٢) وصححه الحافظ (٢/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>