للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: قوله قولوا ولم يعارضه مثله والله أعلم.

قال أبو عمر: لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد إلا ابن عيينة.

السابعة: قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والآل ........ (١) فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر وستأتي أحكام هذه المسألة في باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين.

الثامنة: والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك فرض في التشهد الأخير عندنا، وفي وجوبها على الآل وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور من الأصحاب لا يجب والثاني يجب.

فأما وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنقول عن عمر وابن عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي أسيد وأبي حميد الساعدي.

ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل.

وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء: هي مستحبة لا واجبة حكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجماعة من أهل العلم.

قال ابن المنذر: وبه أقول، وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه واحتج لكل طائفة بما سنذكره عند الكلام على حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيب التشهد الأول، ففيه قولان مشهوران: القديم لا تشرع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وحكي عن عطاء والشعبي


(١) كلمة وأكثر غير واضحة، ظهر منها: إذ، أو: إذا.
ولعلها وما بعدها: إذ استثنى ها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>