للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنخعي والثوري.

والجديد الصحيح تشرع.

وحكى المحاملي طريقين أحدهما هذا والثاني تسن.

وأما الصلاة على الآل فيه ففيها طريقان: أحدهما: لا يشرع.

والثاني: أنه مبني على وجوبها في التشهد الأخير؛ فإن لم يوجبها لم يشرع هنا، وإلا فقولان كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

التاسعة: فيما يستحب من ذلك وأقل ما يجزئ منه، فأما ما يستحب من ذلك فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

قال بعضهم: وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة من ذلك فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب: هو أن يقول: اللهم صل على محمد فلو قال صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب "الحاوي" قال: هما كالوجهين في قوله: (عليكم السلام) والصحيح أنه يجزئه ونص الشافعي في "الأم" على أنه لو قال: (صلى الله على رسول الله) أجزأه.

قال صاحب "التهذيب": وفي هذا دليل على أنه لو قال: اللهم صل على النبي أو على أحمد أجزأه وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه

<<  <  ج: ص:  >  >>