للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان عن يسارك ناس وليس عن يمينك ناس فقل عن يمينك السلام عليكم وعن يسارك السلام عليكم.

قال عاصم: فحدثت به أبا قلابة فوافقه في كله إلا أنه زاد في التسليم السلام عليكم ورحمة الله.

وكان معمر لا يسلم إذا أمّنا إلا السلام عليكم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم لا يزيد عليه.

قال عبد الرزاق: وبه أخذ.

الوجه الثاني في الفوائد المتعلقة بأحكام السلام:

وفيه مسائل:

الأولى: في السلام هل هو فرض أو لا، وقد اختلف الناس في ذلك وهو فرض عندنا خلافًا لأبي حنيفة ومن قال بقوله في ذلك لقوله - عليه السلام - في الصلاة: "وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" ولأن لفظة كان مع المضارع تقتضي الدوام على المختار وقد ثبت أنه كان يصلي كذلك يتحلل من الصلاة بالتسليمة مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وسيأتي ما للعلماء من الشارع في هذا في باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد.

الثانية: اختلفوا في التسليمة الثانية فقالت طائفة يسلم الصلي تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وغيرهم.

وقالت طائفة: يسلم تسليمتين حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم، وعن عطاء بن

<<  <  ج: ص:  >  >>