للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي [من] (١) التابعين وعن الثوري وأحمد وإسحاق و [أبي ثور] وأصحاب الرأي قال ابن المنذر: وبه أقول.

واختلف القائلون بالتسليمة الثانية، فذهب الجمهور إلى استحبابها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا وهي رواية عن أحمد وبها قال بعض أصحاب مالك: ونقله أبو عمر عن بعض أصحاب الظاهر والمنقول من ذلك عن بعض أصحاب مالك ذكره النووي في "شرح المهذب".

فمن حجة من ذهب إلى أن الثانية فرض قوله - عليه السلام -: "وتحليلها التسليم"، ثم بين كيف التسليم على ما ثبت في أحاديث التسليمتين.

وحجة من أوجب الأولى فقط قوله - عليه السلام -: "تحليلها التسليم" قالوا: والواحدة يقع عليها اسم التسليم وقد ثبت التسليم كذلك فيما ذكر من أحاديث التسليمة الواحدة.

ومن جعلها سنة فلأحاديث التسليمتين.

وأجاب من ذهب إلى التسليمتين كذلك عن أحاديث التسليمة الواحدة بأجوبة أحدها أن أحاديث التسليمتين أصح من أحاديث التسليمة الواحدة.

الثاني: أن التسليمة الواحدة جاءت لبيان الجواز وأحاديث التسليمتين جاءت لبيان الأكمل والأفضل ولهذا واظب عليها - صلى الله عليه وسلم - فكانت أشهر ورواتها أكثر.

الثالث: أن في روايات التسليمتين زيادة من ثقات فوجب قبولها.

الثالثة: ما ينوي المسلم بسلامه وسيأتي في الكلام على حديث علي: كان


(١) زيادة، لعل السياق يقتضيها إذا كانت قراءتي للكلمة التي عقبها صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>