النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، عند الترمذي إن شاء الله تعالى.
الرابعة: في أكمل السلام وأقله، فأما أكمله فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول وبركاته هذا هو الصحيح ووقع في بعض كتب الأصحاب من الشافعية كإمام الحرمين وغيره زيادة وبركاته.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث إلا في حديث رواه أبو داود من رواية وائل بن حجر أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه زيادة نسبها الطبراني إلى موسى بن قيس الحضرمي وعنه رواها أبو داود.
قال أبو الفتح: موسى بن قيس الحضرمي وثقه وابن معين وغيره.
وأقله أن يقول السلام عليكم.
ويبدأ التسليم مستقبل القبلة ويلتفت يمينًا ويسارًا حتى يرى خداه وبالتسليمة الأولى تنقضي الصلاة حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته لكن لا يأتي بها إلا بطهارة ولو بدأ باليسار كره وأجزأه.
الخامسة: ينبغي للمأموم أن يسلم بعد فراغ الإمام، قال البغوي: يستحب أن لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وقال المتولي: بل يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، وظاهر نص الشافعي في "البويطي" يؤيد نقل البغوي فإنه قال: ومن كان خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وعن شماله وهذا خلاف في الأفضل فلو قارنه في السلام فوجهان أحدهما تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام وأصحهما لا تبطل كالمقارنة في