ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته وإن لم ينو مفارقته فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة.
السادسة: قال القاضي أبو الطيب: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقطعت قدوة المأموم الموافق والمسبوق ولخروجه من الصلاة، والمأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وإطالة ذلك.
السابعة: قال الشافعي والأصحاب: إذا اقتصر الإمام على تسليمة فيسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول، فإن الإمام لو تركه لزم المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام.
الثامنة: المسبوق إن قام لتكميل صلاته قبل شروع إمامه في التسليمة الأولى بطلت صلاته إلا أن نوى المفارقة ففيه الخلاف المعروف وإن قام بعد فراغه من الأولى جاز إلا أنه عدل عن الأولى وهو القيام بعد فراغ التسليمتين على قول البغوي.
وإن قام بعد شروع إمامه في الأولى وقبل الفراغ منها فهو كما قبل شروعه ذكره المتولي وقد خرج بعض الفقهاء فيه خلافًا على المساوقة فيها عدا تكبيرة الإحرام من الركوع والسجود وغير ذلك مما سبق بيانه فإن جاز للمأموم مساوقة الإمام في تلك الأركان جاز له هنا القيام بعد شروعه وقبل تمامه وإلا فلا ولا أدري كيف هذا التخريج فإن المساوق يبقى مع الإمام إلى انتهائه والقائم (١) هنا قبل تكملة الإمام السلام قاطع للمساوقة قبل انتهائها بقيامه وتركه الإمام في سلامه فليتأمل ذلك.