للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الشيء لا به، والنبي - صلى الله عليه وسلم - خير بين أن يكون نبيًّا عبدًا ونبيًّا ملكًا ليلة المعراج قال: "فأشار إلي جبريل أن تواضع فقلت: بل نبيًّا عبدًا"، ثم قال بعد ذلك لعمر: "عرضت عليّ كنوز الأرض في عرض هذا الحائط".

وهذه مسألة أكثر الناس فيها ومن قال بتفضيل الفقر يحتاج إلى تأويل ما في هذا الخبر من قوله - عليه السلام -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" وذكر القرطبي في ذلك تأويلًا لا أراه مجديًا قال: الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى الثواب المترتب على الأعمال الذي به يحصل التفضيل عند الله فكأنه قال: ذلك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقه الإنسان بحسب الأذكار ولا بحسب إعطاء الأموال وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم.

العاشرة: اختلف السلف أيما أفضل رفع الصوت بالدعاء عقيب الصلوات أو إخفاؤه والأول محكي عن أبي محمد بن حزم أخذًا بحديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ونقل ابن بطال وآخرون أن الجمهور على استحباب الإسرار وعدم الجهر به.

قال الشافعي: أختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يُرى أنه قد تعلم منه ثم يُسر فإن الله تعالى يقول: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} يعني والله أعلم الدعاء ولا تجهر تسمع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك.

وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: في قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} نزلت في الدعاء.

وعن ابن عباس أن الصلاة هنا هي الصلاة الشرعية وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر كان أبو بكر يُسر بالقراءة يقول: أناجي ربي، وعمر يجهر بها يقول: أطرد

<<  <  ج: ص:  >  >>