الشيطان وأرضي الرحمن وأوقظ الوسنان فنزلت الآية فقال - عليه السلام - لأبي بكر:"ارفع شيئًا" وقال لعمر: "اخفض شيئًا".
الحادية عشرة: استغفاره - عليه السلام - مع أنه مغفور له واستعاذته بها استعاذ منه وإن كان قد أمن قبل الاستعاذة مما استعاذ منه وأعطي قبل السؤال قال العلماء: وهو وفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر وحق العبودية كما قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا، وليبين للمأمومين سنته فعلًا كما بينها قولًا في الدعاء والضراعة ليقتدى به - عليه السلام - في ذلك.
وقال الطبري في قول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير، فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه قال غيره: ولم أجد من الفقهاء من قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب في "الواضحة" كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك هو محدث، قيل وذكر ابن عباس له يدل على ترك ذلك في وقته وإلا فليس كان يكون لقوله معنى.
الثانية عشرة: قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم المنفرد وهو مستحب عقيب الصلوات كلها بلا خلاف، وأما من خص ذلك بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له وإن كان قد أشار إليه صاحب "الحاوي" فقال: إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فنختار أن يتنفل في منزله.
قال الشيخ محيي الدين: وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ويستحب أن يقبل على الناس ويدعو.
وأما المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر فقد ذكر الإمام أبو محمد