ابن عبد السلام رحمه الله أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب.
قال النووي: وهذا حسن والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباح كما ذكر وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحب لأن المصافحة عند اللقاء سنة.
الثالثة عشرة: قد ذكرنا أن المستحب للإمام أن يقوم عقيب الصلاة من مصلاه.
قال الأصحاب: فإن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة لأن فعلها في البيت أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفصل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت ورويا أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا".
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدكم صلاته في مسجد فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا".
قال أصحابنا: فإن لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلًا لتكثر مواضع سجوده فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام وذكروا في ذلك قول معاوية للسائب ابن أخت نمر: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
وروينا من طريق أبي داود ثنا مسدد قال: ثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: