للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أيعجز أحدكم" قال غير عبد الوارث: "أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله" زاد في حديث حماد في "الصلاة" يعني في السبحة.

الحجاج بن عبيد قال أبو حاتم: مجهول.

وروينا من طريق أبي داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي ثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الإمام في الوضع الذي صلى فيه حتى يتحول" ورواه ابن ماجه، قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.

قال أصحابنا: وإن صلى النافلة في المسجد جاز وإن كان أتى بخلاف الأفضل لما ثبت عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. رواه البخاري ومسلم.

وما وقع من ذلك في المسجد فلبيان الجواز وقال البخاري: وقال لنا آدم: ثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح.

الرابعة عشرة: قد ذكرنا في المسألة قبلها أن المستحب للإمام أن يقوم عقيب الصلاة من مصلاه وقد روينا من طريق أبي داود ثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قالا: ثنا زهير قال: ثنا سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم كثيرًا فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام - صلى الله عليه وسلم -. وسيأتي الكلام عليه عند حديث الترمذي عن قتيبة عن أبي الأحوص عن سماك بمعناه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>