للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطريق الثاني قاله أبو إسحاق: تستحب له السورة قولًا واحدًا، وإن قلنا: لا تستحب في الأخريين لأنه لم يقرأ السورة في الأوليين، ولا أدرك قراءة الإمام السورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين.

وهنا الطريق الثاني هو الصحيح عند الأصحاب.

الثامنة: لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة، ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص في "الأم"، وبه قطع الأكثرون؛ لأنه أتى بها في غير موضعها.

وقد ذكر إمام الحرمين وغيره في الاعتدال بالسورة وجهان لأن محلها القيام وقد أتى بها فيه.

التاسعة: لو قرأ الفاتحة مرتين، وقلنا بالمذهب: أن الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره، قال: لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضًا، والشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد.

العاشرة: قال الشيخ أبو محمد الجويني: لو ترك الإمام السورة في الأوليين؛ فإن تمكن المأموم يقرأها قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة، وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة، وعلى الإمام وبال تقصيره لقوله - عليه السلام - في الأئمة: "فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

قال: وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإكل، لقراءة السورة، وهذا خطأ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا أهوى الإمام للركوع، فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل.

الحادية عشرة: من قال: لا تستحب القراءة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة احتج بحديث أبي قتادة: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة

<<  <  ج: ص:  >  >>