الكتاب وسورة، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
وممن ذهب إلى ذلك مالك، وأجاب أصحابه عن حديث أبي سعيد بأنه تقدير وتخمين من أبي سعيد.
ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر بذلك، قالوا: وهذا الاحتمال غير مدفوع فقد جاء عنه: أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها.
وهذا يشهد بصحة هذا التأويل، وحديث أبي قتادة نص فهو أولى.
الثانية عشرة: قال أبو العباس القرطبي: وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير، أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة كقراءته في الفجر بالمعوذتين كما رواه النسائي، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب؛ فمتروك.
وأما التطويل؛ فبإنكاره على معاذ، وأمر الأئمة بالتخفيف الفضل.
قال أبو الفتح: قد سبق فيما أسلفناه القول عمن قال من العلماء أن الأمر في ذلك محمول على التوسعة، وأن ما كان من ذلك من إطالة أو تقصير فبحسب الأوقات والأحوال، وإن كان ذلك معمول به ما لم يعلم الإمام من حال المأمومين إيثار التخفيف، وهو أولى من القول بأن ذلك مكروه، لأن إعمال الكل أولى من إلغاء البعض، ولأن القول بترك ذلك يحتاج إلى توقيف.
وأما ما تقدم من السنن والآثار في الأبواب السابقة يقتضي أن ذلك لم يزل معمولًا به، ويكفي من ذلك حديث ابن عباس عن أمه في قراءته - عليه السلام - في المغرب بالمرسلات حين خرج عاصبًا رأسه في مرضه، وأنه ما صلاها بعد حتى لقي الله.
وقرأ ابن عمر بعده في المغرب (ق)، ومرة ياسين ومرة {إنا فتحنا لك} وقرأ