وقال سلمة بن وهرام: رأيت طاوسًا ما لا أحصي يقرأ في العشاء الآخرة بالبقرة وآل عمران.
ففي أي حين ترك ذلك؟ وإنما يحمل في مثل هذا على السعة، والتحصيل السابق أولى.
الثالثة عشرة: في حديث ابن أبي أوفى: أنه - عليه السلام - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. معناه: حتى يتكامل الناس ويجتمعوا.
وفي معناه ما في حديث أبي سعيد: أنه كان يطول في الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب المذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو فيها، وهذا -والله أعلم لتوالي دخول الناس-.
وقد روي مثل ذلك عن عمر من إطالته الأولى من الصبح لانتظار الناس.
وقد اختلف أصحابنا في استحباب الانتظار على قولين، ولهم فيه تفاريع وتفاصيل مذكورة في كتب الفقه.
الرابعة عشرة: إذا ثبت ذلك من إطالة الركعة الأولى ليدرك المأمومين ويتلاحق المصلون؛ فهل يقاس عليه انتظار الإمام وهو راكع المريد للدخول في الصلاة ليلحقه قبل الرفع من الركوع أم لا؟
فنقول: قد أجرى الأصحاب الخلاف في الانتظار هنا على مطلقًا.
وأما القاضي ابن كج فإنه ذكر طريقة عن بعض الأصحاب الخلاف أن موضع