القولين هو الانتظار في القيام، أما في الركوع فلا ينتظر قولًا واحدًا، وعلل بأن القيام موضع تطويل، والركوع ليس موضع تطويل.
قال أبو الفتح: أما الروايات في إطالة الركعة الأولى من صلاة الصبح وغيرها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده، أو من روى ذلك منهم فمعروفة مشهورة.
وأما انتظار الراكع الداخل في ركوعه؛ فلا نعلم في ذلك إلا أن البخاري قد ذكر في كتاب "القراءة خلف الإمام" كلامًا معناه أنه لم يرو عن أحد من السلف في ذلك شيء.
الخامسة عشرة: اختلفوا في المأموم هل يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يدرك شيئًا من الركعات أو لا يدرك فضل الجماعة حتى يدرك ولو ركعة كما سبق، وينبني على هذا الخلاف الخلاف في انتظار الإمام في التشهد الأخير من أحسن بدخوله فيجري فيه على قول من قال بإدراك الفضل إن لم يدرك الركعة الخلاف السابق، ولا يجري على المذهب الآخر.
السادسة عشرة: انتظار الإمام الداخل في سائر الأركان من القيام والسجود وغيرهما، قطع الأكثرون بأنه لا ينتظره لأنه لا فائدة للداخل في انتظاره؛ لأنه بانتظاره إياه في الركوع يكون مدركًا للركعة، وفي التشهد يكون مدركًا للجماعة عند من يقول به.
وأما هنا فلا فائدة، وحكى إمام الحرمين عن بعضهم طرد الخلاف في سائر الأركان لإفادة الداخل بركة الجماعة.
السابعة عشرة: حيث قلنا: لا ينتظر، فلو انتظر ففي الكراهة أو البطلان خلاف أشار إليه الرافعي. والله أعلم.