للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي: وقد ذكر حديث سلمان: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".

وظاهر الأمر الوجوب فيجب رعاية العدد.

وعند أبي حنيفة: الاستنجاء مستحب من أصله والعدد غير مستحب فيه وإنما الاعتبار الإنقاء.

وقال مالك: إذا حصل الإنقاء بدون الثالث كفى (١).

وهذا الحديث وإن كان في بادئ الرأي يقتضي اشتراط العدد في الأحجار فليس يقتضي ذلك إذا حقق بل إذا أنعم النظر فيه اقتضى عدم الاشتراط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طلب الثلاثة وتعذر عليه استعمال الثالثة فرمى بها لم تكن الثالثة شرطًا إذ لو كانت شرطًا لطلب عوضها.

وأما رواية معمر التي ذكرناها "فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، فأتني بحجر".

ورواية أبي شيبة عن أبي إسحاق: فأتني بغيرها، فكلاهما من رواية أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، ولم يسمع منه شيئًا، فلا تقوم بها حجة وقد ذكرنا ذلك في ترجمة أبي إسحاق السبيعي.

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: قرأت بخط النسائي: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة.

وكذلك قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة (٢).


(١) "فتح العزيز وشرح الوجيز مع المجموع" (١/ ٥٠٥).
(٢) "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (١٢١ / برقم ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>