للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي: وله شروط:

* أحدها: أنَّ يكون [طاهرًا] (١).

* الثاني: أنَّ يكون خشنًا قالعًا للنجاسة فما لا يقلع لملاسته كالزجاج الأملس والقصب، والحديد الأملس، لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا يزيل النجاسة وعد من ذلك التراب المتناثر.

* والثالث: أنَّ لا يكون محترمًا فلا يجوز الاستنجاء بالمطعومات لحرمتها، والعظم معدود من المطعومات؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: "إنه زاد إخوانكم من الجن"، وليس له حكم طعامنا من تحريم الربا فيه وغيره.

وعند مالك لا يمنع من الاستنجاء بالعظم الطاهر والخبر حجة عليه (٢).

قلت: ليس هذا معروفًا من مذهب مالك بل المستنجَّى به عندهم الماء والحجر وما في معناه (٣)، وهو كُلُّ جامد طاهرٍ خشن ليس بمطعوم ولا ذي حرمة، قالوا: والعظم مطعوم وعلى هذا فرَّعوا.

وأما التراب فقد سبق ذكره في حديث طاوس عن ابن عباس، فيما يستنجى به (٤).

وقد روى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٥).

وقد روى عنه من قوله (٥): قال البيهقي: وهو الصحيح عن طاوس من


(١) يقتضيها الإعراب وفي المخطوط ت: طاهر وهو خطأ ظاهر.
(٢) "فتح العزيز مع المجموع" (١/ ٤٩١ - ٤٩٧).
(٣) انظر "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٧٤).
(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ١١١).
(٥) المصدر السابق (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>