للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعظم أو ببعر" (١).

[وأما] (٢) حديث ابن عمر ........................ (٣).

وفي الباب مما لم يذكره حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رويفع! لعلَّ الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلَّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنّ محمدًا - عليه السلام - منه بريء".

رواه الإمام أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، والنسائي (٦).

وفيه عن عبد الله بن مسعود قال: "قدم وفدُ الجنِّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإنَّ الله جلّ وعزّ جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -".

رواه أبو داود (٧) واللفظ له، والدارقطني، وقال: إسناده شامي ليس بشيء، أو ليس بثابت (٨).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجنّ ومعه عظم حائل وبعرة، وفحمة فقال: لا يستنجى بشيء من دْلك".

رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة (٩).


(١) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٤ / ٥٨) باب الاستطابة.
(٢) يقتضيها السياق وموضوعها بياض في ت.
(٣) يوجد بياض في مقدار خمس أو ست كلمات في المخطوط ت، وقد أشار إلى حديث ابن عمر: ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٩٧) تبعًا لابن الجوزي (١/ ١٢٥).
(٤) في "مسنده" (٤/ ١٠٨).
(٥) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣٤ / ٣٦) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.
(٦) في "سننه" (كتاب الزينة ٨/ ٥١١ / ٥٠٨٢) باب عقد اللحية.
(٧) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣٦ / ٣٩) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.
(٨) في "سننه" (١/ ٥٥ - ٥٦/ ٦).
(٩) في "مسند" (١/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>