للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرويه داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله.

رواه عنه جماعة من الكوفيين والبصريين،

[فأما] (١) البصريون فجعلوا قوله: وسألوه الزاد إلى آخره، من قول الشعبي مرسلًا.

وأما يحيى بن أبي زائدة، وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح قول من فصله؛ فإنَّه من كلام الشعبي مرسلًا (٢).

قلت: في هذا التصرف من كلام الترمذي والدارقطني رد على من زعم أنَّ الحديث المختلف على الثقات في إسناده وإرساله؛ إذا كان مسنده ثقة حكم له، وإن كان أيضًا مرسله أو مرسلوه ثقات، نظر إلى أنَّ الإسناد زيادة فإذا جاءت عن ثقة قبلت، وهذا وإن كان النظر يقتضيه فليس عملهم عليه مطردًا، وحفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة من الثقات، ولم يحكم لما أسنداه منه، والذي توجَّه به ما قاله الدارقطني في هذا العصر: من لم يقف على نقل فيه يقتضي الترجيح أنَّ نقول: داود بن أبي هند من شيوخ البصرة، فأهل بلده أعلم بحديثه من الغرباء والواردين عليه، مع أنَّ في التفصيل مرتبة تقتضي مزيد علم على من أجمل ولم يفصل، فهذه علة لحديث حفص بن غياث، توجب التوقف عن الحكم بصحته لولاها لكان صحيحًا إذ رواته من شرط الصحيح.

[وأما] (١) حديث أبي هريرة وسلمان رضي الله عنهما، فقد تقدما.

[وأما] (١) حديث جابر فرواه مسلم، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح


(١) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.
(٢) ذكر هذا الكلام الدارقطني في "علله" (٥/ ١٣١ / ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>