للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: "ولو كان واجبًا لأمرهم بهم شَقَّ أو لم يشقّ" (١)، وقد حكي عن داود الظاهري وعن إسحاق بن راهويه وجوبه (٢)، وكأنَّ ذلك لم يثبت عنهما (٣).

وهو مستحبٌّ عند مالك رحمه الله.

وتتأكد طلبية السواك في خمسة أوقات:

* أحدها: عند إرادة الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهَّر، كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا.

* الثاني: عند الوضوء.

* الثالث: عند قراءة القرآن.

* الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.

* الخامس: عند تغيّر الفم، وتغيُّره إما بترك الأكل، أو بأكل ما له رائحة كريهة، أو غير ذلك.

وقد تقدَّمت الأحاديث نصًّا في كلِّ من هذه الخمسة.


(١) انظر "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٢) انظر "فتح الباري" (٢/ ٤٣٦) ولكن القول بأنه سنة أقوى كما قال الناسخ للمخطوط ت (ل ٦٩ / ب) والقول بأنه سنة أقوى ... باب النوم وما تضمنت الأحاديث من الحض.
(٣) بل هو على اليقين أنه لم يثبت عنهما فقد نفى جماعةٌ من أهل العلم صحته وثبوته عنهما قال النووي في "المجموع" (١/ ٢٧١) وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود بل مذهب داود أنه سنة ....
قلت: بل هذا مذهب الظاهرية عمومًا فإن ابن حزم قال به أيضًا في "المحلى" (٢/ ٢١٨ / برقم ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>