للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا عند تغيّر الفم؛ فلحديث ابن عباس: "أتى رجلان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث.

وفيما سقناه من الأحاديث: استحباب السِّواك بين كُلِّ ركعتين من صلاة الليل.

واستحبابُ السِّواك يوم الجمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وعند الأكل، وبالأسحار، ولإزالة القلح، وفي الصيام.

والاستياك عرضًا، والاستياك بالآله من قضبان الأشجار وغيرها، والاستياك بالإصبع.

وقال أصحابنا: إن كان الإصبع لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة؛ ففيه ثلاثة أقوال:

* المشهور لا يجزئ.

* والثاني: يجزئ.

* والثالث: يجزئ إن لم يجد غيرها، ولا يجزئ إن يجد (١).

والأولى في ذلك عندهم الأراك [لحديث] (٢) أبي خيرة الصباحي، وقد تقدم في الزيتون حديث.

قال أبو عمر: السِّواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وذلك الأراك والبشام، وكُلُّ ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون، ما


(١) انظر "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٣٧١) مع المجموع.
(٢) في المخطوط ت: بحديث والصحيح: لحديث كما هو مثبت لاقتضاء السياق له.

<<  <  ج: ص:  >  >>