للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الكلام عليه:

حديث الباب أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).

وفي رواية: "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء؛ فلا يضع يده في الإناء حتى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت". ورواه ابن ماجه أيضًا (٣).

وحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنّه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها". رواه ابن ماجه أيضًا (٤).

وحديث عائشة) (٥) [(٦) فيسمِّي الله ثم يفرغ الماء على يديه] (٧).


(١) في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٧٢ / برقم ١٦٠) باب الاستجمار وترًا.
(٢) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٣٣ / برقم ٨٧) باب كراهية مس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.
(٣) في "سننه" (كتاب الطهارة (١/ ١٣٨ / برقم ٣٩٣) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(٤) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٣٩ / برقم ٣٩٤) الباب السابق.
(٥) لم يذكر الناسخ حديث جابر فعلّق عليه مالك هذه النسخة أحمد بن العجمي قائلًا: "قلت: سقط على الناسخ تخريج حديث جابر فإنه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه وهذا اللفظ الذي ذكره لحديث ابن عمر هو لفظ حديث جابر في ... والله تعالى أعلم".
(٦) ما بين المعكوفتين ألحقه الناسخ للمخطوط "ت" بالهامش وصحَّح هذا اللحق بوضع علامة "صح" في آخره.
(٧) ذكر حديث عائشة هذا ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٦٢ / ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>