للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب مما ليس عند الترمذي حديث الحارث، عن عليٍّ أنَّه: "دعا بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم قال: هكذا رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصنع".

رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عنه (١).

فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهو نهي تنزيه لا تحريم عند الجمهور، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء، ولم يأثم الغامس (٢).

وحكي عن الحسن البصري أنَّه ينجس إن كان قام من نوم الليل.

وحكي ذلك عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير الطبري (٣) وهو ضعيف؛ فإنَّ الأصل في الماء واليد الطهارة.

وروي عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم يغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها في الوضوء (٤)، وبه يقول داود الظاهري (٥).

وذكر ابن عدي من حديث معلّى بن الفضل: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ثم ليتوضأ، فإن غمس يده في الإناء من قبل أن


(١) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٣٩ / برقم ٣٩٦) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(٢) انظر "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣١٧).
(٣) انظر "فتح الباري" (١/ ٣١٧).
(٤) انظر "المحلى" (١/ ٢١٠).
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>