للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف للمطلوب.

وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مُصرَّحًا به" (١).

وروى هذا الحديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنّه لا يدري أين باتت يده"

أخرجه البخاري من حديث مالك (٢).

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في حديث أبي الزناد هذا (٣).

وفيه شيئان:

* أحدهما: صيغة الأمر في قوله فليغسل.

" والثاني: ترك العدد.

[قلت] (٤): وقد روي بصيغة النهي فلا يدخل يده في الإناء كما ذكرناه، وبصيغة العدد من غير وجه.

فأمّا ما ورد فيه الغسل مطلقًا، وما ورد فيه مقيّدًا بالعدد فيحمل مطلق ذلك على مقيّده.

* * *


(١) انظر "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٢) في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ١٧٢ / برقم ١٦٠) باب الاستجمار وترًا.
(٣) في "التمهيد" (١٨/ ٢٢٧).
(٤) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بياض على بعض حروفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>