للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك يقتضي أنَّ ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي أنَّ ملاقاتهما الماء على هذا الوجه غير مفسد له، بمجرَّد الملاقاة، وإلَّا لما حصل المقصود من التطهير.

قال: "ومنها: أنَّ الغسل سبعًا ليس عامًّا في جميع النجاسات، وإنّما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة.

ومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسًا معفوًّا عنه في حين الصلاة.

ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثًا.

ومنها: استحباب الغسل ثلاثًا في المتوهمة.

ومنها: أنَّ النجاسة المتوهَّمة يستحبُّ فيها الغسلُ، ولا يُؤثِّر الرش لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشَّها.

ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حدِّ الوسوسة.

ومنها: استحباب استعمال الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنَّه - عليه السلام - قال: "لا يدري أين باتت يده"، ولم يقل: فلعلَّ يده وقعت على دبره، أو ذكره، أو نجاسة ونحو ذلك.

وإن كان هذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا عُلم أنَّ السامع يفهم بالكناية.

المقصود: فإن لم يكن كذلك، فلا بدّ من التصريح لينتف اللبس والوقوع في

<<  <  ج: ص:  >  >>