للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة بحيث لا يمكن الصّب منه، وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفيه، ثم يغسل به كفيه، أو يأخذه بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره.

قال الشيخ محيي الدين: وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور؛ [منها] (١):

أنَّ الماء القليل إذا وردت عليه نجاسةٌ نجسَّته، وإنْ قلَّت ولم تغيِّره فإنَّها تنجِّسه لأنّ الذي تعلَّق باليد ولا يرى قليل جدًّا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلَّتين بل لا تقاربهما (٢).

قال شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري: "وفيه نظر عندي لأن مقتضى الحديث: إنَّ ورود النجاسة على الماء يؤثّر فيه، ومطلق التأثير أعمُّ من التأثير بالتَّنْجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعمَّ ثبوت الأخصِّ المُعيَّن، فإذا سلَّم الخصمُ أنَّ الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهًا. فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس" (٣).

قال: ومنها: "الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فإنَّها إذا وردت عليه نجّسته، وإذا ورد عليها أزالها" انتهى كلامه (٤).

[وتقريره] (٥) أنَّه قد نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة،


(١) موضعها بياض في المخطوط ت وأثبتها من شرح النووي على مسلم (٣/ ٥١٦).
(٢) في شرحه على مسلم (٣/ ١٧٩).
(٣) في شرحه "لعمدة الأحكام" (١/ ١١٧ - ١١٨) مع حاشية الصنعاني.
(٤) أي كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ١٧٩).
(٥) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة في المخطوط ت لوجود بياض على بعض حروفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>