للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال: وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

" وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء، ولا في الجنابة؛ لأنَّهما سُنَّة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تجب الإعادة عليه، من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى (١).

* الكلام عليه:

قد صحَّحَ حديث الباب.

وقد أخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣)، ورجاله رجال الصحيحين إلى سلمة صحابيه.

وأما حديث عثمان؛ فعن حمران، عنه: أنّه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفّيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثم غسل [وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل] (٤) رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ نحو وضوئي هذا ثمَّ قال - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه".


(١) "الجامع" (١/ ٤٠ / ٤١).
(٢) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٧١ / برقم ٨٩) باب الأمر بالاستنثار.
(٣) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٢ / برقم ٤٠٦) باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
(٤) ما بين المعكوفتين ألحقه ناسخ في الهامش وصحَّح اللحق فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>