للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الإمام أحمد (١) والنسائي (٢) والدارقطني (٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق" رواه الدارقطني (٤).

وهذان الحديثان ليس (٥) من حديث سلمة بالتبويب لأن فيهما ذكر المضمضة والاستنشاق، وليس في حديث سلمة إلَّا ذكر الاستنثار فقط. وهو يدل على الاستنشاق بطريق الملازمة.

وأما المضمضة فليست فيه بمطابقة، ولا التزام، ولا وجه.

ومن طريق أبي داود: ثنا حميد بن مسعدة: ثنا معتمر قال: سمعت ليثًا يذكر عن طلحة، عن أبيه، عن جده قال: دخلت -يعني على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضَّأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق" (٦).

وقال أبو داود: في حديث آخر لليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده في الوضوء.

قال مسدد: فحدَّثتُ به يحيى القطان فأنكره.

وقال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: ابن عيينة زعموا كان ينكر؛ ويقول:


(١) في "مسنده" (١/ ١٣٩).
(٢) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٧٢ / برقم ٩١) بأي اليدين يستنثر.
(٣) في "سننه" (١/ ٩٢ / برقم ٦).
(٤) في "سننه" (/ ١/ ١١٦ برقم ٩).
(٥) في س "أمسُّ".
(٦) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٩٦ / برقم ١٣٩) باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>