للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توضأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر". رواه البخاري (١) ومسلم (٢)، وقد تقدَّم في أحاديث في معناه عند غيرهما، أيضًا أول الباب.

وأمَّا الاحتجاج لمن يوجبهما في الغسل دون الوضوء بقوله - عليه السلام -: "فبلُّوا الشَّعر وأنقوا البشرة" فهو حديث لا تقوم (٣) به حجة لتفرَّد الحارث بن وجيه به وهو ضعيف جدًّا.

قال يحيى: ليس بشيء (٤).

وقال النسائي: ضعيف (٥).

وقال ابن حبَّان: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير (٦).

وأمَّا الاحتجاج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل المضمضة ولم يأمر بها.

فقد حدثنا أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف الموصلي قراءة عليه، وأنا أسمع: قال: ثنا أبو حفص عمر محمد بن طبرزد أنا [أبو الوليد بن إبراهيم] (٧) بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه: أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: ثنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أبنا أبو علي محمد بن أحمد بن [لؤلؤ: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث: ثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سليم،


(١) في صحيحه.
(٢) في صحيحه.
(٣) في س "لا يقوم".
(٤) في سؤالات ابن الجنيد له (٩٥).
(٥) في كتابه "الضعفاء والمتروكين" ص (١٦٥ / برقم ١١٨).
(٦) في كتابه "المجروحون" (١/ ٢٢٤).
(٧) كذا في س وفي ت: "ثنا أبو البدر إبراهيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>