للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا من رواية الأوزاعي عنه.

وأمَّا أبو محمد عبد الحقّ فقد صحَّح ذلك عن ابن عمر مِن فِعْله (١)، وليس إلَّا الاعتماد على الدارقطني في ترجيح موقوف هذا الخبر على مرفوعَه (٢)، وذلك لا يقتضي تصحيح الموقوف مطلقًا. والله أعلم.

وزعم أبو عمر في كلام له: "إنَّ أحاديث هذا الباب كلَّها ضعيفة (٣) " (٤).

وأمَّا حكمُ تخليلِ اللحيةِ: فالعلماء مختلفون فيه:

* فمنهم من أوجبه.

* ومنهم (٥) مَن لم يوجبه.

* ومنهم من فَرَّق بين الوضوءِ والغسل من الجنابة، فأوجبه في الغسل دون الوضوء.

* ومنهم مَن فرَّق بين اللحية الكثيفة والخفيفة.

وسنذكر من ذلك ما انتهى إلينا بمشيئة الله تعالى وعونه، وقد ذكرنا الأحاديث المرفوعة في ذلك (٦).


(١) في "أحكامه الوسطى" (١/ ١٧٣) كما تقدم قريبًا.
(٢) في "سننه" (/ ١/ ١٠٧ برقم ٥٤).
(٣) قوله "كلها ضعيفة" عليه بياض في ت.
(٤) في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٠).
(٥) ألحق ناسخ س هذه الكلمة في هامشه وأشار إلى صحة هذا اللحق.
(٦) انظر ص (٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>