للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الآثارُ: فروي ذلك عن ابن عباس (١)، وابن عمر وأنس (١)، وعليّ (١)، وسعيد بن جُبَيْر (١)، وأبي قلابة (١)، ومجاهد (١)، وابن سيرين (١)، والضحّاك (١)، وإبراهيم النخعيّ (١).

وممّن رُوي عنه أنَّه [كان] (٢) لا يُخلّل: إبراهيم النخعيُّ (٣)، والحسنُ وابنُ الحنفية (٣)، وأبو العالية (٤)، وأبو جعفر الهاشمي (٤)، والشعبي (٤)، ومجاهد (٤)، والقاسم (٤)، وابن أبي ليلى (٤).

ذكر ذلك عنهم أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده إليهم (٤).

قال أبو عمر: "واختلف العلماء في تخليل اللحية والذّقن:

* فذهب مالكٌ، والشافعيُ، والثوريُ، والأوزاعيُّ؛ إلى أنَّ تخليلَ اللحيةِ ليس بواجب في الوضوء.

* وقال مالك، وأصحابُه، وطائفةٌ من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، لا يجب تخليل اللحية أيضًا.

* وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري، وأكثرُ أهل العلم: تخليل اللحية في غُسل الجنابة واجب، ولا يجب ذلك عندهم في الوضوء (٥).

وأظنُّهم فرَّقوا بين ذلك -والله أعلم- لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحت كل شعرة جنابة،


(١) رواها كلها ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢ - ١٣).
(٢) من س وهي ساقطة من ت.
(٣) في "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ١٤).
(٤) في مصنفه (١/ ١٢ - ١٤).
(٥) في التمهيد (٢٠/ ١١٩ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>