للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبُلْوا الشّعَر وأنقُوا البشرة".

وأظنُّ مالكًا ومَن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع [مِن] (١) وصول الماء لرقة الماء، ويوصله إلى البشرة من غير تخليل إذا كان (٢) هناك تحريكٌ.

وذكر ابنُ عبد الحكم عن مالك قال: وتُحَرّك اللحية في الوضوء إذا كانت كبيرة، ولا يُخلِّلها، وأمَّا في الغسل فليحرِّكها وإن صَغرتْ، وتخليلها أحبُّ إليَّ.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تخليل اللحية واجبٌ في الوضوء والغسل.

وروي نحوه عن سعيد بن جُبَير قال: ما بالُ الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسل، وما بال الأمرد يغسل ذقنه، ولا يغسله ذو اللحية.

وقال أبو عمر: ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين تخليل اللحية، وأكثرهم لم يُفرِّقوا بين الوضوء والجنابة (٣).

ورُوي عن جماعة منهم الرخصة في تركِ تخليل اللحية.

وإيجاب غسل ما تحت اللحية إيجاب فرض، والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف (٤) فيه، ومَن احتاط وأخذ بالأوثق فهو أولى في خاصيّته.

وأمَّا الفتوى في إيجاب الإعادة فما ينبغي أنْ تكون إلَّا عن يقين" (٥).

وقال الأصحاب -في شعر الذّقن والعارِضَيْن، والعارِضُ عندهم: ما ينحطُّ


(١) من س وهي ساقطة من ت.
(٢) أشار عندها إلى الهامش في ت وليس فيه إلا حرف ص.
(٣) في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٠).
(٤) في س: لختلاف.
(٥) في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>