للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديثُ الباب صحيح، وقد ذكر طرفًا منه في هذا الموضع، وطرفًا منه في غيره (١)، وسيأتي عنه تصحيحه (٢)، وهو عند الجماعة (٣).

وأمَّا مسحُ الرأسِ: قال أبو عمر (٤): "أجمعوا على أنَّ (٥) مَن مَسَحَ برأسه كُلّه فقد أحسن، وفَعَلَ أكمل ما يلزمه.

وكلّهم يقول: يمسح الرأس مسحة واحدة كاملةً، ولا يزيد عليها إلّا الشافعي، فإنه قال: أكمل الوضوء أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا كُلَّها سابغة، ويمسح برأسه ثلاثًا.

ورُوي مسح الرأس ثلاثًا عن أنس، وسعيد بن جُبَيْر، وعطاء وغيرهم.

وكان ابن سيرين يقول: يمسح رأسه مرتين.


= أخرجه النسائي في "سننه الكبرى" وفي لفظ حديثها "ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مرة واحدة إلى مؤخره ثم مدَّت يدها بأذنها ثم مدَّت على الخدين" وستأتي الإشارة إليه في كلام الشارح في باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرة واحدة. "محمد عابد" وعلق ناسخ ت في هامش نسخته (ل ٨٥ / ا) قائلًا "حديث عائشة رواه النسائي بإسناد حسن".
(١) في باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدٍ في "جامعه" (١/ ٤١) وفي باب من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا (١/ ٦٦).
(٢) في "الجامع" (١/ ٦٦) حيث قال فيه: حسن صحيح.
(٣) والمراد بهم أصحاب الكتب الستة كما هو معروف وهو كما قال فقد أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" كما تقدم العزو إليهما ص (٢٩٢) وأخرجه أيضًا أبو داود في "سننه" في (كتاب الطهارة ١/ ٨٦ - ٨٧ / برقم ١١٨) باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - والنسائي في "سننه" في (كتاب الطهارة ١/ ٧١ - ٧٢ / برقم ٩٨) ط عبد الفتاح أبو غدة وابن ماجه في "سننه" (كتاب الطهارة، ١/ ١٤٩ - ١٥٠ / برقم ٤٣٤) باب ما جاء في مسح الرأس.
(٤) في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٥) ساقطة من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>