للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا مَسْح بعضِ الرأسِ:

فعن المغيرة بن شعبة: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، فمَسَح بناصيته، وعلى العِمامة والخُفَّين رواه مسلم (١).

وفي لفظ له (٢): "ومَسَحَ مقدّم رأسه، ومسح على العمامة" الحديث.

والنَّاصية: مُقَدَّم الرأس.

وعن أنس بن مالك قال: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ، وعليه عمامة قطرية فأدخل يده مِن تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العِمامة". رواه أبو داود (٣)، والبيهقي (٤).

وضعَّفه ابن القطان (٥) بمعاوية بن صالح، والجهالة في أبي معقل راويه عن أنس، وقال: "قال ابن السكن: لم يثبت إسناده".

وسيأتي الكلامُ عليه في المسح على الناصية والعمامة.

واختلف الفقهاء في "مسح الرأس"، هل تُستحبُّ فيه الزيادة على المرَّة الواحدة أو لا؟ كما ذكرناه.

وحجَّة من لم يرَ التكرار: أنَّ الأحاديث الصحيحة -كما قال أبو داود (٦) لا تقتضيه، وأيضًا فليس مشروعية المسح التكرار كما في مسح الخُفَّين، ومَسْح الجبيرة،


(١) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٣١ / برقم ٨٣) باب المسح على الناصية والعمامة.
(٢) في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٣١ / برقم ٨٢) باب المسح على الناصية والعمامة.
(٣) في "سننه" (كتاب الطهارة ١ / / برقم ١٤٧) باب المسح على العمامة.
(٤) في "السنن الكبرى" (١/ ٦٠ - ٦١).
(٥) في "بيان الوهم والإيهام " (٤/ ١١١ - ١١٢ / برقم ١٥٤٨).
(٦) بل هو مقتضى كلامه كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>