للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسح في التيمُّم، وإلحاق المسح بالمسح أولى، ولأنَّ المسح إذا تكرر صار غسلًا. والله أعلم.

وأمَّا من اختار في المسح التثليث، فله حديث عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة، عن حمران، وقد تقدَّم تعليله (١).

واختلفوا في مسح بعض الرأس:

فقال مالك: الفرضُ مسْحُ جميع الرأس، وإن ترك (٢) شيئًا منه كان كمَنْ ترك غَسْل شيء من وجهه".

قال أبو عمر (٣): "هذا هو المعروف مِن مذهب مالك، وهو قول ابن عُلَيَّة، قال ابن عُلَيّة: قد أمر الله تعالى (٤) بمسح الرأس في الوضوء كما أمر بمسح الوجْه في التيمُّم، وأمر بغسله في الوضوء، وقد أجمعوا أنَّه [لا يجوز غسل] (٥) بعض الوجه في الوضوء، ولا يمسح بعضه في التيمُّم، فكذلك مسح الرأس".

وذَكَر من الاحتجاج في ذلك وجوهًا، ثمَّ قال: "وقوله عزَّ وجل: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}، معناه عندهم: وامسحوا رؤوسَكُم، ومن مَسَح بعض رأسه فلم يمسح رأسه.

ومن الحجة لهم أيضًا: أنَّ الفرائض لا تؤدّى إلَّا بيقين، واليقين (٦): ما أجمعوا


(١) ص (٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) في س: "تركت".
(٣) في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٥).
(٤) ساقطة من س.
(٥) كذا في المطبوع من "التمهيد" وفي ت وس ولا يغسل والمثبت أنسب للسياق.
(٦) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحح هذا اللحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>