للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرجلين، ولم يَعْفُ عن الوجه واليدين، فلا بُدَّ مِن الإتيان بذلك على كماله وأصله.

وقال أبو حنيفة وأصحابُه: إنْ مسَحَ المتوضي رُبْعَ رأسه أجزأ، ويبدأ بمقدَّم رأسه إلى آخره.

وقال الثوري، والأوزاعي، والليث: يجزي مسْح بعضِ الرأس ويمسح المقدَّم، وهو قول أحمد، وقد قدَّمنا عن جميعهم: أنَّ مسح الرأس أحبُّ إليهم.

وكان ابنُ عمر، وسلمة بن الأكوع يمسحان مُقدَّم رؤوسِهما (١).

وعن جماعة مِن الناس إجازة مَسْح بعض الرأس.

وأجاز الثوري، والشافعي: مسح الرأس بأصبع واحدة.

وقال أبو حنيفة: "إن مَسَح رأسه، أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه، وإنْ مَسَح بأقلَّ مِن ذلك لم يجزئه.

والمرأة عند جميع العلماء في مَسْح رأسها كالرجل سواء" (٢).

ولو غسل الرأس بدلًا عن المسح؛ ففي إجزائه عند الأصحاب وجهان:

* أحدهما: لا يُجزئ لأنَّه مأمور بالمسح، وهو غير الغسل.

* والثاني: يُجزئ (٣) لأن الغسل مسحٌ وزيادة.

وهل يُكره الغسل بدلًا عن المسح، وإن أجزأ؟ فيه وجهان:

* أحدهما: يكره لأنَّه سرف، كغسل الخف بدلًا عن مسحه.


(١) "التمهيد" (٢٠/ ١٢٥ - ١٢٨).
(٢) "التمهيد" (٢٠/ ١٢٩).
(٣) من قوله "يجزي" إلى قوله "فيها وجهان" ألحقه ناسخ في الهامش وصحَّحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>