للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أما الأحاديث في ذلك، فقد ذكرنا عمن وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ما تيسر، وكلهم ذكروا غسل رجليه، وهو مبطل لقول من عَيَّنَ الفرض في المسح، وهو دلالة فعلية.

وأما الدلالة القولية: ففي حديث عمرو بن عبسة الطويل، وقد تقدم، رواه مسلم (١)، وعن جابر بن عبد الله؛ قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا". أخرجه الدارقطني (٢) من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح عنه.

وروى مالك في "الموطأ" (٣) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطرِ الماء -أو نحو هذا-، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كلُّ خطيئة بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه، خرجت من رجليه كلُّ خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب".

قال أبو عمر (٤): سقط ليحيى "فإذا غسل رجليه ... إلى آخر قطر الماء".

ولجماعة معه، وذكره ابن وهب وغيره.

وعن إبراهيم؛ قال: سألت الأسود: أكان عمر يغسل قدميه؟ قال: نعم، كان يغسلهما غسلًا.


(١) في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٥٦٩ - ٥٧١) رقم ٨٣٢ باب إسلام عمرو بن عبسة.
(٢) السنن (١/ ١٠٧) رقم ١.
(٣) الموطأ (١ /) رقم ٦٧ جامع الوضوء.
(٤) التمهيد (٢١/ ٢٦٠) والاستذكار (٢/ ٢٠١) وقد ذكر المصنف هنا كلامه بالمعنى وكذا ذكره ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ٥٨٨) وكأن المصنف ينقل عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>