للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. انتهى.

ثم ما حكم الثانية والثالثة بعد ذلك:

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (١) رحمه الله: قال: إن للعلماء في ذلك أقوالًا متعددة:

• منهم: من جعل المرة الأولى فرضًا، والثانية سنة، والثالثة فضيلة.

وقال مالك في "المدونة": تجوز الواحدة، وقال: لا أحب الواحدة إلا من العالم.

وقال في "سماع أشهب": الوضوء مرتان وثلاث، قيل له: فالواحدة، قال: لا. وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا أحب أن ينقص من اثنتين، إذا عمتا (٢).

وقد عللت كراهة مالك للواحدة (٣)؛ قال في حق الجاهل لما يخشى من تفريطه، وفي حق العالم لئلا يقتدى به؛ وتكرار الغسل فيما يغسل، والمسح فيما يمسح من ذلك كله، سنة عند الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة (٤) وأحمد (٥): لا يستحب التكرار في مسح الرأس، وقد سبق ما عن الشافعي في ذلك.

ولو شك في أنه غسل أو مسح مرة أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثة؟ فوجهان:


(١) عارضة الأحوذي (١/ ٥٥).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٥٥ - ٥٦).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٣٧٢) ط دار الكتب العلمية، تنوير المقالة (١/ ٥١١).
(٤) المبسوط (١/ ٧).
(٥) الأوسط (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>