للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضه ثلاثًا.

ففيه: اختلاف العدد في وضوء واحد.

فأما ما يتعلق بمسح الرأس فقد تقدم.

وأما غسل الرجلين فقد ورد التثليثُ فيهما في حديث عثمان، وحديث علي من رواية عبد خير، ومن رواية الرُّبيِّع العدد ثلاثًا.

وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو، وروي عن معاذ بن جبل من طريق ابن لهيعة؛ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة واستنشق ثلاثًا، كل ذلك يفعله إلا رجليه، فإنه كان يغسلهما حتى ينقيهما.

ذكره الحافظ أبو الفتح القشيري في "الأحكام الكبرى" (١) له، وقد اختلف العلماء في استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاثًا، وبعضهم لا يرى بهذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وله من الأحاديث ما لا يوقت فيه، مما ذكرناه، ومن جهة المعنى أن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها؛ تكثر فيها الأوساخ والأدران، فيقال: الأمرُ فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد.

وقال شيخنا القشيري (٢) رحمه الله: والرواية التي ذكر فيها العدد، زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين.

والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث.

وأحاديث هذا الباب وما تقدمه إلى حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، يعني: أن المرة مجزئة.


(١) لعله يقصد أحكام الأحكام (١/ ٣٨) ط محمد حامد الفقي وأحمد محمد شاكر.
(٢) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>