للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَكَى ابنُ قرقول في "المطالع": "الضم فيهما" (١).

"والغلول": بضم الغين المعجمة.

قال ابنُ سِيدَه: "غلَّ يَغُلُّ غُلولا، وأغلَّ: خان"، وخصّ بعضهم به الخون في الفيء، وأغَلَّه: خوّنه، وفي التنزيل: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ}، والإغلال: السرقة، وفي الحديث: "لا إغلال، ولا إسلال"

قال الإِمام أبو سليمان الخطابي: "فيه من الفقه:

* أنّ الصلوات كلّها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة، والعيدين وغيرهما مِن النوافل كلِّها.

* وفيه دليل أنّ الطواف لا يُجزئ بغير طُهور؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سمّاه صلاة، فقال: "الطوافُ صلاةٌ؛ إلا أنّه أبيح فيه الكلام".

قلت: المُشبَّه لا يَقْوى قُوَّة الشبه به مِن كل وجه، ومعلومٌ أنّ قولَه -عليه السلام-: "الطواف صلاة"، أي يُشْبه الصلاة، وقد نَبَّه على الفرقِ بينهما بجواز الكلام فيه، وكما أنّه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة؛ فكذلك لا يُشْترطُ فيه كلُ ما يُشْترَطُ في الصلاة.

ويَرِدُ على الخطابي. إباحتُه الكلامَ فيه، والمشي، وليس مما يُباح في الصلاة، وقد صَحّح بعضهم رَفْعَ الحديث الذي أشار إليه، وبعضُهم وَقَفَهُ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها -إن شاء الله-.

قال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى-: "هذا الحديثُ نص في وجوبِ الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمةُ على أن الطهارةَ شرطٌ في صحّةِ الصلاةِ.


(١) في هامش الأصل: قلت: قد حكاه القاضي عياض قبله، فلا حاجة إلى عزوه لابن قرقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>