للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وكذلك المحكي عن مذهب أبي حنيفة (١) أنه ليس بواجب، وروى ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس ذكره أبو بكر (٢) بن أبي شيبة، عن معتمر، عن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند؛ قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.

وروى أيضًا عن حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد؛ قال: قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت (٣).

قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد؛ قال: قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (٤).

وإليه ذهب الأوزاعي (٥)، والثوري (٦)، والليث (٧) بن سعد، والمزني (٨)، وداود (٩).

وقال بالوجوب قوم؛ منهم: الشافعي (١٠)، وأحمد (١١)، وأبو


(١) البناية في شرح الهداية (١/ ١٨٢) وفتح باب العناية بشرح النقاية للقاري (١/ ٤٦).
(٢) المصنف (١/ ٣٩) والأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢) وانظر فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٣٦) برقم ٢٠.
(٦) المصدر السابق وموسوعة فقه سفيان الثوري (٢٤٦).
(٧) التمهيد (٢/ ٨٠).
(٨) المجموع للنووي (١/ ٤٤٣) والتمهيد (٢/ ٨٠).
(٩) المحلى (٢/ ٦٦) برقم ٢٠٦ وانظر التمهيد (٢/ ٨٠).
(١٠) الأم (١/ ٨٦) ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد مطرجي.
(١١) مسائل أحمد لأبي داود (١٨) برقم ٦٥ ط ابن تيمية تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض وفيه سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.
وانظر مسائل أحمد لابنه عبد الله (٢٦) برقم ٩٢، ٩٤ ومسائل أحمد لابن هانيء (١/ ١٥) برقم ٧٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>