(٢) المصنف (١/ ٣٩) والأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢). (٣) المصدر السابق. (٤) المصدر السابق. (٥) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢) وانظر فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٣٦) برقم ٢٠. (٦) المصدر السابق وموسوعة فقه سفيان الثوري (٢٤٦). (٧) التمهيد (٢/ ٨٠). (٨) المجموع للنووي (١/ ٤٤٣) والتمهيد (٢/ ٨٠). (٩) المحلى (٢/ ٦٦) برقم ٢٠٦ وانظر التمهيد (٢/ ٨٠). (١٠) الأم (١/ ٨٦) ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد مطرجي. (١١) مسائل أحمد لأبي داود (١٨) برقم ٦٥ ط ابن تيمية تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض وفيه سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة. وانظر مسائل أحمد لابنه عبد الله (٢٦) برقم ٩٢، ٩٤ ومسائل أحمد لابن هانيء (١/ ١٥) برقم ٧٩. =