للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد (١) القاسم بن سلام، وأبو (٢) مصعب، وإسحاق (٣)، وأبو ثور (٤).

وقد خرَّج طائفة من أصحاب أحمد كأبي الخطاب (٥) وغيره، رواية عن أحمد كمذهب أبي حنيفة.

فإنه نص فيمن أخَّر المضمضمة والاستنشاق، فغسلهما بعد اليد على روايتين، فطرد هؤلاء الخلاف في سائر الأعضاء. وأما قدماؤهم: فجعلوا النزاع مختصًا بهذين لعدم نص القرآن عليهما، ولحديث جاء فيهما، ولهذا في تسمية كل واحد منهما واجبًا روايتان عن أحمد ذكره الإمام أبو العباس (٦) أحمد بن تيمية ولم يرجح طريقي المتقدمين والمتأخرين من أصحابه؛ إلا أنه علل تصرف المتقدمين تعليلًا يسير إلى ترجيحه.

والحديثُ الذي أشار إليه قد تقدَّم فيما ذكرناه من حديث المقدام بن معدي كرب بلفظة "ثمَّ" المقتضية للترتيب فيه جعل المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وبعدهما مسح الرأس كذلك، وهو مخرج عند أبي داود عن أحمد بن حنبل، عن أبي المغيرة، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن


= وعن الإمام أحمد روايتان إحداهما: أنه واجب والثانية: هو سنة انظر الإنصاف (١/ ١٣٩) والمغني (١/ ١٣٨) والمبدع (١/ ١١٥).
(١) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٣).
(٢) التمهيد (٢/ ٨٠) وحكاه عن أهل المدينة.
(٣) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٣) وانظر الأوسط (١/ ٤٢٣) والاستذكار (١/ ١٨٥).
(٤) الأوسط (١/ ٤٢٣) والاستذكار (١/ ١٨٥) وفقه الإمام أبي ثور (١٢٨).
(٥) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وانظر مسائل أحمد لأ بي داود (١٣ / برقم ٣٨ ط عوض.
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٠٧ - ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>