للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الجديد (١): أنه كالعامد لا يعذر.

• والقديم: أنه معذور وأما من راعى الترتيب في المفروض دون المسنون فروينا في الموطأ (٢) قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي؛ فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه.

فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض؛ فليمضمض ولا يعد غسل وجهه.

وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك.

قال أبو عمر: قوله هذا يدل على أن الترتيب لا يراعى في المسنون مع المفروض، وإنما يراعى في المفروض من الوضوء، قلت: وقوله: "إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك" (٣)، يقتضي: أن ذلك ليس من قبيل الواجب، كما هو المشهور من مذهبه.

وقد ذكرنا حديث المقدام، والرُّبيِّع وما عن عثمان والرواية عن أحمد في ذلك.

وحجة من لم يوجب الترتيب: أن "الواو" لا تقتضي الترتيب.

قال أبو عمر: وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ما أبالي بأي الأعضاء بدأت إذا أتممت وضوئي. وهم أهل اللسان.

قلت: أما قول أبي عمر: عبد الله بن مسعود، قد تقدم فيما ذكرناه الخبر


(١) الأم (١/ ٣٠) باب تقديم الوضوء ومتابعته.
(٢) (١/ ٢٠) برقم ٧.
(٣) الموطأ (١/ ٥٣) برقم ٣٨ ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٤٨) وسويد بن سعيد (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>