للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبدأ بالرجال.

وروى عن عمر أنه سمع عبد بني الحسحاس ينشد:

عميرة ودع أن تجهزت غاديًا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا

فقال عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، فهذا عن ابن عباس وعمر وهما هما، فلم يبقى في ذلك أكثر من الإجمال في "الواو" الواقعة في كتاب الله تعالى.

وهو مفسر بما جاء في السنة من ذلك قولًا وعملًا، كما تقدم.

وأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في في بيان الواجب المجمل، محمولة على الواجب، وليس الإجمال في كل أعضاء الوضوء في القرآن.

فالبداءة فيه عند إرادة القيام لغسل الوجه، بالفاء المقتضية للتعقيب والترتيب، وعليه فحملها في الأمر والخبر والجزاء، ولا فرق، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وضوءًا منكسًا، ولو كان لنقل، ولو لبيان الجواز، والله أعلم (١).

وأما إذا خالف المتوضئ؛ فتوضأ منكسًا.

قال أبو الحسن الماوردي: أجزأ منه غسل وجهه، وعليه أن يعيد غسل ما بعده.

فلو نكس وضوءه أربع مرات، حصل له منها وضوء واحد كامل، لأنه يعيد في المرة الأولى بالوجه، وفي الثانية بالذراعين، وفي الثالثة بالرأس، وفي الرابعة بالرجلين، ولو رتب الوجه والذراعين وقدم له ... على الرأس ... غسل الرجلين ... (٢) فلم يعرفه استأنف وضوءًا. لجواز أن يكون المتروك غسل وجهه، ولا


(١) الحاوي الكبير (١/ ١٤٢).
(٢) كذا ظهر لنا من هامش المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>