للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرس: وعلى هذا يحمل جماعة من المتأخرين مذهب مالك.

وقيل: هو سنة، وهو المشهور من مذهب مالك.

وقيل: فرض في المغسول، سنة في الممسوح، وهو قول مطرف، وابن الماجشون، وروايته عن مالك؛ وفيه: الشرب من فضل الوضوء.

وعند النسائي (١) في حديث أبي حية هذا: ثم قام فشرب فضل وضوءه، وقال: صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما صنعت.

وترجم النسائي (٢) على "باب الانتفاع بفضل الوضوء"؛ ثم تلاه بحديث أبي جحيفة الذي فيه: وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدروه الناس، فنلت منه شيئًا.

ثم أتبعه بحديث جابر، الذي فيه: فصب عليّ وضوءه.

وفي حديث أبي حية عند أحمد بن عبيد، في كلام ذكره: قال: كان إذا فرغ من طهوره، أخذ بكفه من فضلة طهوره، فشربه (٣).

وأما ما روي عن محمد بن إسحاق العكاشي، عن الأوزاعي، عن مكحول، والقاسم بن مخيمرة، وعبدة بن أبي لبابة، وحسان بن عطية جميعًا: أنهم سمعوا أبا أمامة، وعبد الله بن بسر، وجماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون: سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشرب من فضل وضوء المؤمن، فيه شفاء من سبعين داء، أدناها الهم"؛ فحديث لا يصح.


(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٣ - ٩٤) برقم ١٣٦ باب الانتفاع بفضل الوضوء.
(٢) المصدر السابق.
(٣) رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده كما في الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٧٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٥) وفي لفظه بعض اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>