للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسيان والإنكار، وترى الأمر في نسيان الراوي أقرب منه في إنكاره، ورده خير من الخبر عنه.

وثعلبة الراوي عن الزهري؛ هو: ثعلبة (١) بن سهيل أبو مالك الطهوي.

قال يحيى (٢): ثقة.

وأمّا المتأخّرون: فاختلفوا في تنشيف الأعضاء أيضًا.

قال الرافعي (٣): وهل يستحبّ ترك تنشيف الأعضاء؟ فيه وجهان:

• أظهرهما: نعم؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينشف أعضاءه" (٤).

وعن عائشة (٥) رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا، فيغتسل، ثم لا يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء".

• والثاني: لا يستحبّ ذلك، وعلى هذا اختلفوا؛ منهم من قال: يستحبّ التنشيف لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار، فإذا فرّعنا على الأظهر وهو استحباب الترك: فهل نقول: التنشيف مكروه أم لا؛ فيه ثلاثة أوجه:


(١) انظر سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين (٨٩) برقم ١٢٠ وفيه قلت ليحيى ثعلبة الذي روى عنه جرير؟ قال: هو ثعلبة بن سهيل كوفي نزل الري وقد روى عنه الكوفيون أيضًا. قلت: ثقة؟ قال: لا بأس به.
(٢) انظر الجرج والتعديل (٢/ ٤١٤) برقم ١٨٨٢.
(٣) فتح العزيز (١/ ٤٤٥) بهامش المجموع.
(٤) رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (١٤٥) برقم ١٥٠ ط مكتبة المنار ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود.
(٥) أخرجه النساني في السنن الكبرى كتاب الصيام (٢/ ١٨٩) برقم ٢٩٩٠ ذكر الاختلاف على مغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>